السيد محمد الحسيني الشيرازي
314
إيصال الطالب إلى المكاسب
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا » بمعنى ان من شأنه ان يقصد منه الحرام . وتحريم هذا مقصور على النص ، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام ، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم ، بل وعدم العلم